السيد السيستاني
48
منهاج الصالحين
والمرتضعة ، لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن . مسألة 118 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسبا ورضاعا ، لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم مسألة 119 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسبا لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم . مسألة 120 : لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما . مسألة 121 : لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وأخواتهما وجداتهما وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على صاحب اللبن . مسألة 122 : لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته . مسألة 123 : لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما . مسألة 124 : لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها . مسألة 125 : لا تحرم أمهات المرضعة وأخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما . مسألة 126 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتها وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي صاحب اللبن